* (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
* (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه الا أن يعمل به.
فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) إنما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، والذي يدل على أنه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه:
* (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع فعلى الذي يتجر به.
* (66) * 7 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه.
* (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن