فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
الذين يستمر كفرهم مع الاتيان بالاذان وهم العيسوية فرقة من اليهود ويقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة فلا ينافي لفظ الاذان مقالتهم والثاني سائر الكفار وفى الحكم باسلامهم بكلمتي الشهادة في الاذان وجهان نقلهما صاحب البيان أحدهما لا نحكم لأنه يأتي به على سبيل الحكاية وأصحهما وهو المشهور في الكتب انه يحكم بالاسلام كما لو تكلم بالشهادتين باستدعاء غيره فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الاتيان بالاذان ولكنه لا يعتد باذانهم لوقوع أوله في الكفر وأما العقل فهو شرط فلا يصح أذان المجنون لأنه ليس أهلا للعبادة وفي أذان الكسران وجهان مبنيان على الخلاف في تصرفاته واعتبار قصده وأصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يلحق بالمجنون تغليظا للامر عليه وإنما شرط كونه مخبطا إشارة إلى أن الذي هو في أول النشوة ومبادي النشاط يصح أذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده وفعله وأما الذكورة فلا يصح من المرأة أن تؤذن للرجال كما لا يجوز ان تؤمهم وكذلك لا يعتد باذان الخنثى المشكل للرجال وأما أذان المرأة لنفسها ولجماعة النساء فقد سبق حكمه وقوله ولا يصح أذان كافر وامرأة المراد منه ما إذا أذنت للرجال وإن كان الكلام مطلقا ويصح الاذان من الصبي المميز لوجود الشرائط الثلاث وصار كإمامته للبالغين وليكن قوله ذكرا وقوله وامرأة مرقوما بالحاء لان المحكى عن أبي حنيفة أنه يعتد بأذانها للرجال وبالواو لان صاحب التتمة روى وجها مثل ذلك وليكن قوله ويصح اذان الصبي المميز معلما بالواو أيضا لان صاحب التتمة روى وجهان انه لا يعتد بأذانه ومأخذ الوجهين الغريبين تنزيل الاذان منزلة الاخبار لأنه بناء عن دخول الوقت وخبر المرأة مقبول وخبر الصبي غير مقبول * قال (ويستحب الطهارة في الاذان ويصح بدونها والكراهية في الجنب أشد وفي الإقامة أشد)
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست