* (والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا لما روى ابن عباس رضى عنهما مرفوعا " يؤذن لكم خياركم " وقال عمر رضي الله عنه لرجل " من مؤذنوكم فقال موالينا أو عبيدنا فقال إن ذلك لنقص كبير " والمستحب أن يكون عدلا لأنه أمين على المواقيت ولأنه يؤذن على موضع عال فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات) * * * (الشرح) * قوله روى ابن عباس مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقديره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي باسناد فيه ضعف وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي باسناد (1) وهذا الرجل الذي قال له عمر من مؤذنوكم هو قيس بن أبي حازم التابعي الجليل روى عن العشرة ولا يعرف أحد روى عن العشرة غيره وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف وقوله موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذب أو عبيدنا بأو وفى سنن البيهقي وعبيدنا بالواو واما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) يصح أذان العبد كما يصح خبره لكن الحر أولي لأنه أكمل قال صاحب المأوى قال الشافعي رحمه الله والعبد في الأذان كالحر قال فاحتمل مراده بذلك أمرين أحدهما انه يجوز أن يكون مؤذنا كالحر والثاني انه يسن له الأذان والإقامة لصلاته كالحر وهذا صحيح لان مسنونات الصلاة وفروضها يستوي فيها الحر والعبد لكن ان أراد أن يؤذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيده لان ذلك لا يضر بخدمة السيد وان أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز الا باذن سيده لان فيه اضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات (الثانية) سبق ان المذهب الصحيح صحة أذان الصبي المميز ويتأدى به الشعار وفرض الكفاية إذا قلنا به ولكن البالغ أولى منه وقد سبق ان جماعة من أصحابنا قالوا يكره أن يكون مؤذنا لأنه فيه تغريرا فإنه يخاف غلطه (الثالثة) ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ذا صيانة في دينه ومروءته لما ذكره المصنف فإن كان فاسقا صح اذانه وهو مكروه واتفق أصحابنا على أنه مكروه وممن نص عليه البندنيجي وابن
(١٠١)