لان ذلك لا يوصله إلى ما عليه لما مر في المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شئ وعندنا إذا تحرى ولم يقع تحريه على شئ يبنى على الأقل وكيفية البناء على الأقل انه إذا وقع الشك في الركعة والركعتين يجعلها ركعة واحدة وان وقع الشك في الركعتين أو الثلاث جعلها ركعتين وان وقع في الثلاث والأربع جعلها ثلاثا وأتم صلاته على ذلك وعليه أن يتشهد لا محالة في كل موضع يتوهم انه آخر الصلاة لان القعدة الأخيرة فرض والاشتغال بالنفل قبل اكمال الفرض مفسد له فلذلك يقعد وأما الشك في أركان الحج ذكر الجصاص ان ذلك إن كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاة وفى ظاهر الرواية يؤخذ باليقين (والفرق) ان الزيادة في باب الحج وتكرار الركن لا يفسد الحج فأمكن الاخذ باليقين فاما الزيادة في باب الصلاة إذا كانت ركعة فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة الأخيرة فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل وأما الأذكار فالأذكار التي يتعلق سجود السهو بها أربعة القراءة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين (أما) القراءة فإذا ترك القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين وسجد للسهو لان القراءة في الأوليين على التعيين غير واجبة عند بعض مشايخنا وإنما الفرض في ركعتين منها غير عين وترك الواجب ساهيا يوجب السهو وعند بعضهم هي فرض في الأوليين عينا وتكون القراءة في الأخريين عند تركها في الأوليين قضاء عن الأوليين فإذا تركها في الأوليين أو في إحداهما فقد غير الفرض عن محل أدائه سهوا فيلزمه سجود السهو ولو سها عن الفاتحة فيهما أو في إحداهما أو عن السورة فيهما أو في إحداهما فعليه السهو لان قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين واجبة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض على ما بينا فيما تقدم وكذا قراءة السورة على التعيين أو قراءة مقدار سورة قصيرة وهي ثلاث آيات واجبة فيتعلق السجود بالسهو عنهما ولو غير صفة القراءة سهوا بان جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فهذا على وجهين اما إن كان اماما أو منفردا فإن كان اماما سجد للسهو عندنا وعند الشافعي لا سهو عليه وجه قوله إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة فيكون سنة كهيئة كل ركن نحو الاخذ بالركب وهيئة القعدة (ولنا) ان الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت واجبة على الامام لما بينا فيما تقدم ثم اختلف الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة ذكر في نوادر أبى سليمان وفصل بين الجهر والمخافتة في المقدار فقال إن جهر فيما يخافت فعليه السهر قل ذلك أو كثر وان خافت فيما يجهر فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو والا فلا وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين انه ان تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو والا فلا وروى الحسن عن أبي حنيفة ان تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السجود وروى عن أبي يوسف انه إذا جهر بحرف يسجد وجه رواية أبى سليمان ان المخافتة فيما يخافت الزم من الجهر فيما يجهر ألا ترى ان المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة ولا خيار له فيما يخافت فإذا جهر فيما يخافت فقد تمكن النقصان في الصلاة بنفس الجهر فيجب جبره بالسجود فاما بنفس المخافتة فيما يجهر فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر وجه رواية ابن سماعة ما روى عن أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية والآيتين أحيانا في الظهر والعصر وهذا جهر فيما يخافت فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما يجهر لأنهما يستويان ثم لما ورد الحديث مقدار بآية أو آيتين ولم يرد بأزيد من ذلك كانت الزيادة تركا للواجب فيوجب السهو وجه رواية الحسن بناء على أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة فإذا غير صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو وعندهما لا يتأدى فرض القراءة الا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب السهو هذا إذا كان اماما فاما إذا كان منفردا فلا سهو عليه أما إذا خافت فيما يجهر فلا شك فيه لأنه مخير بين الجهر والمخافتة لما ذكرنا فيما تقدم ان الجهر على الامام إنما وجب تحصيلا لثمرة القراءة في حق المقتدى وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد فلم يجب الجهر فلا يتمكن النقص في الصلاة بتركه وكذا إذا جهر فيما يخافت لان المخافتة في الأصل إنما وجبت صيانة للقراءة عن المغالبة واللغو فيها
(١٦٦)