فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
بالقضاء ومثل هذا الشك غير مأمون في القضاء أيضا وقوله على الصحيح أي من الطريقين وبه قال الشيخ أبو محمد ويجوز ان يريد من القولين جوابا على الطريقة الأولى وإذا لم يفصل بين طول الزمان وقصره قلت في الشك الطارئ بعد الفراغ طريقان (أحدهما) انه لا يعتبر بحال (والثاني) وهو المذكور في الوسيط أن فيه ثلاثة أقوال (أصحها) الفرق بين أن يطول الزمان فلا يعتبر وبين أن لا يطول فيعتبر (فان قلت) وبم يضبط الزمان الطويل ويميز عن غير الطويل وهذا البحث يحتاج إليه ههنا وفيما إذا تيقن انه ترك ركعة أو ركنا بعد السلام فان الحكم فيه يختلف بطول الزمان وقصره على ما سبق (فالجواب) أنه حكي عن البويطي ان الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق المروزي وعن ابن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها والأظهر أن الاعتبار فيه بالعرف والعادة ويحكى ذلك عن الام وإذا جوزنا البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك وقيل القدر الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل محتمل فان زاد فلا والمنقول أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا (1)
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست