فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
بعذر ومنهم من قال هو مقصر بترك امعان البحث والنظر ولو عذر ولو تغير اجتهاد الامام فينحرف إلى الجهة الأخرى اما بانيا أو مستأنفا على الخلاف الذي بق وهم يفارقونه ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر والجهة واحدة فان فان أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك فهو الاختلاف في الجهة فلا يقتدى أحدهما بالآخر والا فلا بأس (الثلاث) إذا شرع المقلد في الصلاة بالتقليد ثم قال له عدل أخطأ بك من قادته فلا يخلو اما أن يقول ذلك عن اجتهاد أيضا أو عن علم ومعاينة فهما حالتان (فأما في الإحالة الأولى) فننظر إن كان قول الأول أرجح عنده وأولى بالاتباع اما لزيادة عدالته وهدايته إلى الأدلة فلا اعتبار بقول الثاني إذا الأقوى لا يرفع بالأضعف وإن كان قول الثاني مثل قول الأول أو لم يعرف انها مثلان أو أحدهما أقوى من الاخر فكذلك أثر لقول الثاني وإن كان قول الثاني أرجح عند قهو كتغير اجتهاد البصير المجتهد في نفسه فيعود فيه الخلاف المقدم في أنه يبنى أو يستأنف كذا هو في التهذيب وغيره ولو أخبره المجتهد الثاني بعد الفرع من
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست