أن يقول السلام عليكم فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه فلو قال السلام عليك أو قال سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم أو السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف فان قاله سهوا لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو تجب إعادة السلام وان قاله عمدا بطلت صلاته الا في قوله السلام عليهم فإنه لا تبطل الصلاة لأنه دعاء لغائب وان قال سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقتين وحكاهما الجرجاني قولين وهو غريب (أحدهما) يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام التشهد وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم امام الحرمين والبغوي والرافعي (والثاني) لا يجزئه وهو الأصح المختار ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب هذا هو الأصح وهو الذي ذكره أبو إسحاق المروزي في الشرح وهو نص الشافعي رحمه الله قال الشيخ أبو حامد هو ظاهر نص الشافعي وقول عامة أصحابنا قال ومن قال يجزئه فقد غلط ودليله قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلى وبينت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كأن يقول السلام عليكم " ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد فإنه نقل بالأحاديث الصحيحة بالتنوين وبالألف واللام (وقولهم) التنوين يقوم مقام الألف واللام ليس بصحيح ولكنهما لا يجتمعان ولا يلزم من ذلك أنه يسد مسده في العموم والتعريف وغيره ولو قال عليكم السلام فوجهان وحكاهما الماوردي قولين واتفقوا على أن الصحيح (أنه) يجزى كما ذكره المصنف في الكتاب وهو المنصوص قياسا على التشهد فإنه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كما سبق (والثاني) لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة فعلى الأول يجزئه مع أنه مكروه نص عليه وهل يجب ان ينوى بسلامه الخروج فيه وجهان مشهوران (أصحهما) عند الخراسانيين لا يجب لان نية الصلاة شملت السلام وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف قال امام الحرمين وهو قول الأكثرين (والثاني) يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصه في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة والصحيح الأول قال
(٤٧٦)