أخرى انها الفرجان قال مهنا سألت أحمد ما العورة؟ قال الفرج والدبر وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وروت عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك. وهذا يدل على أنه ليس بعورة ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق ووجه الرواية الأولى ما روى الخلال باسناده والإمام أحمد في مسنده عن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه فقال " غط فخذك فإن الفخذ من العورة " وروى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه " لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " وهذا صريح في الدلالة فكان أولى، وروى أبو بكر باسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " وروى الدارقطني باسناده عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " وفي لفظ " ما بين سرته وركبته من عورته " وهذا نص والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا (فصل) وليست سرته وركبتاه من عورته نص عليه احمد في مواضع وهذا قال به مالك والشافعي