الصلاة، هذا خاص له، وفيه حمل اللفظ على العموم، واجماع أهل الاسلام المتيقن على أن المصلى يقول في صلاته (السلام عليك أيها النبي) ولا يختلف الحاضرون من خصومنا على أن من قال عامدا في صلاته: السلام عليك يا فلان، أن صلاته قد بطلت وبالله تعالى التوفيق * 381 مسألة ولا يحل للمصلى أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك للصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه باسناده: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت شعرا ولا ثوبا) * 382 مسألة وفرض على المصلى أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر إليه، لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر، فلا صلاة له، إذ لم يأت بالصلاة التي أمر بها. وبالله تعالى التوفيق. وقد روى عن مالك: من تأمل عورة انسان في صلاته بطلت صلاته * 383 مسألة وفرض عليه أن لا يضحك ولا يتبسم عمدا، فان فعل بطلت صلاته، وان سها بذلك فسجود السهو فقط * أما القهقهة فاجماع، وأما التبسم فان الله تعالى يقول: (وقوموا لله قانتين) والقنوت الخشوع، والتبسم ضحك، قال الله عز وجل: (فتبسم ضاحكا من قولها). ومن ضحك في صلاته فلم يخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر * روينا عن محمد بن سيرين: أنه سئل عن التبسم في الصلاة: فتلا هذه الآية، وقال:
لا أعلم التبسم إلا ضحكا * ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من الضحك * قال علي: إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان، فيفرق بين العمل الكثير والقليل، وهذا باطل، وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى، ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحا في الصلاة أو محرما في الصلاة فإن كان محرما فقليله وكثيره سواء في التحريم، وإن كان مباحا فقليله وكثيره سواء في الإباحة. وبالله تعالى التوفيق * 384 مسألة وأن لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه إلا مرة واحدة،