وأسراره سواء دليلنا أن المنفرد كالامام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالامام وأولي لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على اطاقة القراءة ويجهر بها للتدبر كيف شاء ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الامام وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الاسرار ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا قال صاحب الحاوي حد الجهر أن يسمع من يليه وحد الاسرار أن يسمع نفسه ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلي الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضهم خالجنيها " رواه مسلم ومعني خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت وممن صرح بهذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهما والمحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهو المذهب وأطلق صاحب الحاوي انها تسر سواء صلت منفردة أم امامة وبالغ القاضي حسين فقال هل صوت المرأة عورة فيه وجهان (الأصح) انه ليس بعورة قال فان قلنا عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين قال البندنيجي ويكون جهرها اخفض من جهر الرجل قال القاضي أبو الطيب وحكم التكبير في الجهر والاسرار حكم القراءة واما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته واما الفائتة فان قضي فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف وإن قضي فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهم (أصحهما) ان الاعتبار بوقت القضاء في الاسرار والجهر صححه البغوي والمتولي والرافعي (والثاني) الاعتبار بوقت الفوات وبه قطع صاحب الحاوي قال لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا وطريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم فإنه قطع بالاسرار مطلقا (قلت) كذا أطلق الأصحاب لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ولوقتها فيه حكم الليل وهذا مراد الأصحاب * (فرع) لو جهر في موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه ولكنه ارتكب
(٣٩٠)