قطع الغزالي لان تكريره لا يخل بصورة الصلاة قال صاحب الحاوي لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه عن واحدة منهما فان تيقنها فعلى هذا التفصيل قال الغزالي في البسيط إذا فعل ركنا في حال الشك أطلق الأصحاب بطلان صلاته وهذا ظاهر ان فعله مع علمه بحكم المسألة فإن كان جاهلا فاطلاقهم البطلان مشكل ولا يبعد ان يعذر لجهله (قلت) إنما لم يعذروه لأنه مفرط بالفعل في حال الشك فإنه كان يمكنه الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فإنه لا حيلة في النسيان * * قال المصنف رحمه الله * * (وان نوى الخروج من الصلاة أو نوى انه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا بطلت صلاته لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث) * * * (الشرح) * قال أصحابنا العبادات في قطع النية على أضرب (الضرب الأول) الاسلام والصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى وهذا لا خلاف فيه والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض جزم النية وأما ما يجرى في الفكر انه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا مما يبتلي به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا قاله امام الحرمين وغيره قال الامام وقد يقع ذلك في الايمان بالله تعالي فلا تأثير له ولا اعتبار به ولو نوى في الركعة الأولي الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشئ يوجد في صلاته قطعا بطلت صلاته في الحال هذا هو المذهب وبه
(٢٨٢)