فليقم " (1) وقال الباقر عليه السلام: " بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذاك إليه هو أعلم بنفسه " (2).
الثانية: العجز عن المشي قدر الصلاة، لأن سليمان بن حفص قال:
قال الفقيه عليه السلام: " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما " (3) والأولى أولى.
ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلي حينئذ قاعدا.
فروع:
أ - لو صلى قاعدا لعجزه وتمكن من القيام للركوع وجب، لأنها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة.
ب - لو صلى قاعدا وعجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومي القائم للضرورة، ويدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه، ولو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض.
ج - لو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز ولم يجز الإيماء، لأنه أتم من الإيماء - وجوزه الشافعي، وأبو حنيفة (4) - ولا فرق بين أن يكون على فخذيه، أو على يديه، أو على الأرض. وقال الشافعي: إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنه سجد على ما هو حامل له (5). ونمنع بطلان اللازم.
مسألة 193: يستحب للقاعد أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك