ولم يفرق أحد من الجمهور بين الصلوات بل سووا بينها في الحكم (1) - وهو قول الصدوق منا (2) - والحق ما قلناه، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولأنه إن أمر بالانفصال احتمل النقصان وهو مبطل قطعا، وإن أمر بالإتمام احتملت الزيادة وهي مبطلة قطعا فيكون المأتي به مترددا بين الصحة والبطلان فلا يبرأ عن عهدة التكليف.
ولا ينتقض بالأخيرتين لأن عناية الشارع بالأولتين أتم، ولهذا سقطت الأخيرتان في السفر، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العلاء عن الشك في الغداة: " إذا لم يدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها " (3)، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن السهو في المغرب قال:
" يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " (4).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وسأله العلا عن الرجل يشك في الفجر فقال عليه السلام:
" يعيد " قلت: والمغرب، قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (6).
واحتجاج الصدوق بقول الكاظم عليه السلام في الرجل لا يدري صلى