وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وعمر بن الخطاب، والنخعي: أول ما يقع على الأرض ركبتاه (1) لأن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (2)، ولأن اليدين لما تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصا مع ندبية الفعل فجاز أن يتركه عليه السلام أحيانا لبيان الندبية، ونمنع سبق رفع اليدين.
ولو غير إحدى الهيئتين بالأخرى جاز إجماعا ويكون قد ترك الأفضل، قال الصادق عليه السلام: " لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " (3).
مسألة 265: يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود، وأمكن للساجد، وقال الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد: " إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي " وكرهه (4).
فإن وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز، وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل، ولا تكون هنا زيادة سجود، لأن الوضع الأول ليس بسجود.
أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل، ولا يجوز