والثاني للشيخ: اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث (1).
والأصل براءة الذمة من الوجوب، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
تذنيب: الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول، وقد روي عن الصادق عليه السلام: " فقل: الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر " (2) والأولى الأول، لحصول يقين البراءة به.
مسألة 231: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور كافة - لقول الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام: " لا يقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (3).
ولأن سجود التلاوة واجب، وزيادة السجود في الصلاة مبطل. وأطبق الجمهور على جوازه للأصل، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض.
فروع أ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته، ويجئ على قول الشيخ (4) أنه يسقط آية السجود ويجزئه.
ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا، وكذا إن استمع ثم يقوم فيتم القراءة، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في