لأمر الله - تعالى -، وأن يجدد النية في أول الغسل الثاني والثالث.
مسألة 564: يجب تغسيل أطفال المسلمين وإن كانوا من زنا. ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكفار وأولادهم. ويجب تغسيل الطفل المجنون إذا بلغ مجنونا، إذا كان كلا أبويه أو أحدهما مسلما، أما إذا لم يكن أي منهما مسلما، فلا يجوز تغسيله.
مسألة 565: يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو أكثر. وإذا لم يتم له أربعة أشهر، فالأحوط وجوبا أن يلف بقطعه قماش ويدفن بدون غسل.
مسألة 566: إذا غسل الرجل المرأة، أو غسلت المرأة الرجل، فالغسل باطل، لكن يصح تغسيل أحد الزوجين للآخر، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يغسل أحدهما الآخر.
مسألة 567: يجوز للرجل أن يغسل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين، ولم توجد امرأة تغسلها. ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين مطلقا.
مسألة 568: إذا لم يوجد رجل يغسل الرجل الميت، يجوز لمحارمه بالنسب من النساء، كالأم والأخت والعمة والخالة، أو محارمه بالرضاعة، أن يغسلنه من تحت ثوب أو ما يستر البدن. وإذا لم توجد امرأة تغسل المرأة الميتة، يجوز لمحارمها بالنسب من الرجال، أو المحارم بالرضاعة أن يغسلوها من تحت ثوب.
مسألة 569: إذا تماثل المغسل والميت في الذكورة والأنوثة، يجوز أن يكشف منه ما عدا العورة، وكذا إذا كان محرما.
مسألة 570: النظر إلي عورة الميت حرام، فلو نظر المغسل، فقد ارتكب معصية، ولكن لا يبطل الغسل. ولا إشكال في النظر في الزوج والزوجة.
مسألة 571: الأحوط وجوبا تطهير الموضع المتنجس من بدن الميت قبل تغسيله.
والأحوط استحبابا أن يكون كل البدن طاهرا قبل الشروع بالغسل.
مسألة 572: كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة. والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسا ما دام الترتيبي ممكنا. والأحوط استحبابا في الترتيبي أن لا يرمس كل واحد من أقسام البدن الثلاثة في الماء، بل يصب الماء عليها صبا.