على الأحوط وجوبا غسل الجانب الأيمن من البدن، ثم غسل الجانب الأيسر. وإذا أخل بهذا الترتيب، عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم الشرعي، فغسله باطل على الأحوط وجوبا.
مسألة 370: يجب غسل نصف السرة والعورة مع الجانب الأيمن، ونصفهما الآخر مع الجانب الأيسر. والأفضل غسل تمام السرة والعورة مع الجانبين.
مسألة 371: لكي يحصل له اليقين بغسل أقسام البدن الثلاثة - أي الرأس والرقبة، والجانب الأيمن، والجانب الأيسر - يجب غسل شئ من الأقسام الأخرى مع كل قسم. بل الأحوط استحبابا غسل كل الجانب الأيمن من الرقبة مع الجانب الأيمن من البدن وكل الجانب الأيسر منها مع الجانب الأيسر من البدن.
مسألة 372: إذا علم بعد الغسل أن موضعا من البدن لم يغسل، ولم يعلم مكانه، يجب أن يعيد الغسل.
مسألة 373: إذا علم بعد الغسل أن موضعا معينا من البدن لم يغسل، فإن كان هذا الموضع من الجانب الأيسر، يكفي غسله. وإن كان من الجانب الأيمن، يجب غسل الموضع ثم غسل الجانب الأيسر. وإن كان من الرأس والرقبة، يجب غسله، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم الأيسر.
مسألة 374: إذا شك قبل تمام الغسل في غسل موضع من الجانب الأيسر، يكفي أن يغسله. وإذا شك بعد الشروع بغسل الجانب الأيسر في غسل الجانب الأيمن، أو في غسل موضع منه، أو شك بعد الشروع بغسل الجانب الأيمن في غسل الرأس والرقبة، أو غسل موضع منهما يجوز له المضي وعدم الاعتناء بشكه ولكن الأحوط استحبابا غسل الموضع المشكوك، ثم غسل ما بعده من الجانب اللاحق، أو الجانبين اللاحقين.