المسلم أو ابنه وإذا لم يكن للمسلم وارث مسلم، يرثه إمام المسلمين.
مسألة 3002: إذا كان للكافر الأصلي وارث مسلم وآخر كافر، فإرثه ملك للوارث المسلم وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة، ولا يرث الكافر منه وإن كان من الطبقة الأولى. وإن لم يكن له وارث مسلم، يرثه الوارث الكافر.
مسألة 3003: إذا قتل شخص أحد أقاربه عمدا بغير حق، لا يرثه. أما إذا كان قتله خطأ، بأن قذف مثلا حجرا في الهواء فأصاب أحد أقاربه صدفة وقتله، فإنه يرثه.
ولكن إرثه من دية القتل محل إشكال، والأحوط أن يتصالح مع الورثة.
مسألة 3004: كلما أريد تقيم التركة، وكان للميت طفل في بطن أمه، وكان في طبقة الطفل وارث آخر كالأولاد والأب والأم، يعزل للطفل الذي يرث من الميت إن ولد حيا، حصة ذكرين. ولكن إذا احتملوا أن الحمل أكثر من طفلين وأن تكون المرأة حاملة بثلاثة أطفال مثلا، تعزل حصة ثلاثة ذكور. فإن ولدت المرأة مثلا ذكرا واحدا أو أنثى واحدة يقسم الورثة، الزائد بينهم.
مسألة 3005: إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا زوجها، فمالها كله له. وإذا مات الزوج ولم يكن له وارث إلا زوجته، فلها ربع تركته، والباقي لإمام المسلمين. وإذا مات شخص وليس له وارث، فماله كله لإمام المسلمين.
مسألة 3006: إذا غرق شخصان أو أكثر ممن يتوارثون في وقت واحد، أو ماتا تحت الهدم في وقت واحد، ولم يعلم أيها مات أولا، يرث كل منهم من الآخر من الأشياء التي يملكها قبل موته، ثم ينتقل إرثهم من بعضهم إلى سائر ورثتهم. وإن كان لأحدهما مال ولم يكن للآخر، يرث من ليس له مال من الآخر. وإن كان الموت بسبب حوادث أخرى، مثل اصطدام السيارات وسقوط الطائرات، فالأقوى ثبوت هذا الحكم أيضا. ولكن الأحوط أن يتصالحوا مع سائر الورثة.