جدته فقط، فالأحوط وجوبا أن يتصالحوا بينهم.
مسألة 2976: إذا كان وارث الميت أعمامه وعماته، وكان بعضهم من جده، وبعضهم من جدته، وبعضهم من جده وجدته، فالأعمال والعمات من جده فقط لا يرثون. ثم إن كان للميت عم واحد أو عمة واحدة من جدته يقسم المال ست حصص: حصة لعمه أو عمته من جدته، والباقي لأعمامه وعماته من جده وجدته، للعم منهم ضعف حصة العمة وإن كان له عدة أعمام وعمات من جدته يقسم المال ثلاث حصص: حصتان منه لأعمامه وعماته من جده وجدته، للعم منهم ضعف حصة العمة، وحصة واحدة لأعمامه وعماته من جدته. والأحوط وجوبا أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم.
مسألة 2977: إذا كان وارث الميت خالا فقط أو خالة فقط، فالمال كله له أو، لها. وإن كان وارثه أخوالا، وخالات وكلهم من جده وجدته، أو من جده فقط أو من جدته فقط، ففيما إذا كانوا من جدته يقسم المال بينهم بالسوية. وفيما إذا كانوا من جده وجدته أو من جده فقط، فالأحوط أن يتصالحوا في تقسيمه بينهم.
مسألة 2978: إذا كان وارث الميت خالا واحدا أو خالة واحدة من جدته فقط، وأخوالا وخالات من جده وجدته، وأخوالا وخالات من جده، فقط فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون وتقسم تركته ست حصص: حصة منها لخالة أو خالته من جدته، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته. والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم.
مسألة 2979: إذا كان وارث الميت أخواله وخالاته من جده، وأخواله وخالاته من جدته، وأخواله وخالاته من جده وجدته، فأخواله وخالاته من جده فقط لا يرثون، وتقسم تركته ثلاث حصص: حصة منها لأخواله وخالاته من جدته تقسم بينهم بالسوية، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته. والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم.