من حين غصبها إلى الوقت الذي وافق فيه صاحب الأرض.
مسألة 2762: إذا تلف الشئ الذي غصبه، فإن كان من نوع البقر والغنم الذي لا تكون أفراده بعضها مثل بعضها بل تتفاوت قيمتها عادة بسبب اختلاف خصوصياتها، يجب أن يدفع قيمته. وإن تفاوتت قيمته السوقية، فالأحوط وجوبا أن يعطي قيمته في اليوم الذي يدفعها فيه. والأحوط أن يدفع أعلى قيمة من يوم غصبه إلى يوم دفع قيمته.
مسألة 2763: إذا كان الشئ الذي غصبه وتلف مثل الحنطة والشعير الذي لا فرق عادة بين قيمة أفراده، يجب أن يدفع مثل الشئ الذي غصبه. ولكن يجب أن تكون خصوصيات ما يدفع مثل الشئ الذي غصبه وتلف.
مسألة 2764: إذا غصب الشئ الذي تتفاوت قيمة أفراده كالغنم، وتلف، فإن لم تتفاوت قيمته السوقية خلال مدة الغصب، لكنه نمى عنده مثلا وسمن، يجب أن يدفع قيمة النمو الذي تلف.
مسألة 2765: إذا غصب شيئا وغصبه منه شخص آخر وتلف، يحق لصاحب المال أن يأخذ العوض من أي منهما، أو يطالب كل واحد منهما بمقدار من العوض. وإذا أخذ العوض من الغاصب الأول، يجوز للغاصب الأول أن يطالب الغاصب الثاني. أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، فلا يجوز له أن يطالب الأول بما أعطي. وإذا كان الغاصب الثاني أعاد الشئ المغصوب إلى الغاصب الأول وتلف عنده فلا يجوز للغاصب الأول أن يطالب الثاني.
مسألة 2766: إذا كان الشئ الذي يبيعه لا توجد فيه بعض شروط المعاملة، مثلا الشئ الذي يجب أن يبيعوه ويشتروه بالوزن يتعامل به بدون وزن، فالمعاملة باطلة و إذا كان البائع والمشتري راضيين بقطع النظر عن المعاملة أن يتصرف كل منهما بمال الآخر فلا إشكال في ذلك. وإلا فما أخذه كل منهما من الآخر مثل المال المغصوب، ويجب إعادته إلى صاحبه. وإذا تلف مال كل منهما عند الآخر يجب أن