وقبل الزوج توكيلها صح الشرط ولا يحق له عزلها. فإذا سافر، أو لم يدفع نفقتها ستة أشهر، وطلقت نفسها بالوكالة عن الزوج، فطلاقها صحيح.
مسألة 2744: يجوز لكل من الأب والجد من الأب أن يطلق زوجة ابنه المجنون الذي يكون جنونه من طفولته، إذا كان الطلاق في مصلحته. أما إذا كان جنونه بعد البلوغ، فيجوز لهما طلاق زوجته بعد إجازة الحاكم الشرعي.
مسألة 2745: إذا عقد الأب أو الجد للأب لابنه الصغير امرأة بالمتعة، يشكل هبتها المدة من قبلهما وإن كان ذلك في مصلحة الطفل. كما لا يجوز لهما طلاق زوجته الدائمة.
مسألة 2746: إذا طلق الرجل زوجته أمام رجلين ثبتت عدالتهما عنده، وفقا للأمارات التي عينها الشرع، فالأحوط وجوبا للشخص الذي لا يراهما عادلين أن لا يعقد على تلك المرأة لنفسه أو لشخص آخر.
مسألة 2747: إذا طلق رجل زوجته بدون أن تعرف، واستمر في النفقة عليها كما هو الحال حينما كانت زوجته، ثم قال لها بعد سنة من الطلاق مثلا: قد طلقتك قبل سنة، وأثبت ذلك شرعا، يجوز له أن يأخذ ما هيأه لها أثناء السنة إن لم تصرفه، ولكن لا يجوز له المطالبة بما صرفته.