العوض رهنا أيضا.
مسألة 2751: إذا غصب الإنسان شيئا يجب عليه رده إلى صاحبه، وإذا تلف يجب أن يدفع له العوض.
مسألة 2752: إذا حصل الغاصب على منفعة من المغضوب، مثلا ولدت الشاة التي عصبها سخلة فهي لصاحب المال وكذلك إذا غصب دارا، وجب أن يعطي أجرتها، وإن لم يسكنها.
مسألة 2753: إذا غصب شتلة وغرسها في أرضه، فالشجرة مهما نمت وكبرت تكون لصاحب الشتلة. وكذلك إذا غصب طعما وطعم به شجرته، فالأقوى كون نماء الطعم وثماره لصاحب الطعم.
مسألة 2754: إذا غصب شيئا من الطفل أو المجنون، يجب عليه رده إليه وليه. وإذا تلف يجب أن يدفع عوضه.
مسألة 2755: إذا اشترك شخصان في غصب شئ، يضمن كل واحد منهما نصفه، ولو كان كل واحد منهما قادرا على غصبه منفردا. إلا أن يكون لكل واحد منهما استيلاء كامل على ذلك الشئ ويمكنه أن يتصرف فيه بأي نحو شاء، ففي هذه الصورة لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ضامنا لتمام ذلك الشئ.
مسألة 2756: إذا خلط المغصوب بشئ آخر - مثلا غصب الحنطة وخلطها بالشعير - فإن كان فصل بعضها عن بعض ممكنا، يجب أن يفصله ويرجعها إلى صاحبها وإن استلزم مشقة.
مسألة 2757: إذا غصب إناء الذهب والفضة أو شيئا آخر - يجوز اقتناؤه، - وخربه، يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه مع أجرة إصلاحه، وإذا كانت أجرة إصلاحه أقل من التفاوت بين السالم منه وغير السالم، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا. وإذا لم يعط أجرته، وقال: أنا أسويه كما كان أولا، فالمالك غير ملزم بالقبول، ولا يحق للمالك أيضا أن يجبره على تسويته كما كان أولا.