بقي لمن ذهب بحذائه، وكان آيسا من العثور عليه أو فيه مشقة عليه، يحق له أن يأخذه، ولكن إذا كانت قيمته أكثر، يجب أن يعطي صاحبه زيادة القيمة عندما يجده. وإن يئس من العثور عليه، يجب أن يتصدق عنه بزيادة القيمة بإجازة الحاكم الشرعي. وإن كان يحتمل أن الحذاء الذي بقي لغير الذي ذهب بحذائه، وكانت قيمته أقل من 6. 12 حمصة (419. 2 غرام) فضة مسكوكة، فله أن يأخذه وإن كانت أكثر وجب أن يعلن عنه إلى سنة، ثم يتصدق به عن صاحبه، بإجازة الحاكم الشرعي.
مسألة 2786: إذا وجد مالا قيمته أقل من 6. 12 حمصة (419. 2 غرام) فضة مسكوكة، وقد أعرض عنه وترك في المسجد أو في مكان آخر، فإن أخذه أحد فهو له حلال.
مسألة 2787: الملابس التي يعطونها إلى الخياط لخياطتها، أو الأدوات التي يأتون بها إلى الخبير والمتخصص لإصلاحها إذا جهل صاحبها ولم يأت لأخذها، وبعد البحث والتحقيق عنه يئس من مجيئه، يجب أن يتصدق بها عن صاحبها. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي.