في محل اجتماع الناس، يكفيه ذلك.
مسألة 2771: إذا لم يرد الملتقط نفسه أن يعلن عن اللقطة، يجوز له أن ينيب شخصا يطمئن به ليعلن عنه.
مسألة 2772: إذا أعلن سنة ولم يعثر على صاحب اللقطة، يجوز له أن يأخذها لنفسه بنية أن يدفع عينها لصاحبها إذا عثر عليه، أو يدفع العوض إذا تلفت، كما يجوز له أن يحفظها لصاحبها ويدفعها إليه في أي وقت عثر عليه. ولكن الأحوط استحبابا التصدق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعها إلى الحاكم الشرعي. وإذا وجد مال اللقطة في حرم مكة المكرمة، فالأحوط اجتناب أخذه، وإذا أخذه يجب أن يعلن عنه لمدة سنة، ثم يحفظه لصاحبه، أو يتصدق عنه به، أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي. ولا يجوز على الأحوط وجوبا أن يأخذه لنفسه.
مسألة 2773: إذا لم يعثر على صاحب المال بعد تعريفه لمدة سنة، وحفظه لصاحبه وتلف، فلا ضمان عليه، إذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد، أي لم يتجاوز الحد المتعارف فيه. ولكن إذا تصدق به عن صاحبه أو أخذه لنفسه فهو ضامن في الحالين.
مسألة 2774: من وجد مالا، إذا لم يعلن عنه حسب ما تقدم عمدا فقد ارتكب معصية، ومضافا إليها يجب عليه أيضا أن يعلن عنه.
مسألة 2775: إذا وجد الطفل غير البالغ مالا، يجب على وليه أن يعلن عنه. وبعد الإعلان عنه لمدة سنة يجب عليه اختيار الأصلح للطفل، من أخذه للطفل، أو حفظه لصاحبه، أو التصديق به.
مسألة 2776: إذا يئس الإنسان أثناء سنة الإعلان من العثور على صاحب المال، بنحو صار يحسب الإعلان عنه لغوا، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة 2777: إذا تلف المال أثناء سنة الإعلان عنه، فإن كان قصر في حفظه أو تعدى، أي فرط فيه عن المتعارف، يجب عليه إن يدفع عوضه إلى صاحبه. وإذا لم يقصر و