مسألة 2705: إذا علم أن المرأة طاهرة من الحيض وطلقها، ثم تبين أن الطلاق وقع حال الحيض، فطلاقه باطل. وإذا علم أنها حائض وطلقها ثم تبين أنها كانت طاهرة، فالطلاق صحيح، إذا تحقق منه قصد انشاء الطلاق.
مسألة 2706: من كان يعلم أن زوجته في الحيض أو النفاس إذا غاب، كأن سافر مثلا وأراد طلاقها ولم يمكنه استعلام حالها، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر النساء فيه عادة من الحيض أو النفاس.
مسألة 2707: إذا أراد الرجل الغائب أن يطلق زوجته فإن كان يمكنه معرفة حالها من طهر أو حيض أو نفاس، سواء عن طريق عادتها في الحيض، أو عن طريق العلامات الأخرى التي عينها الشرع، فيجب عليه معرفة حالتها. وإذا لم يمكنه ذلك، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر فيه النساء عادة من الحيض أو النفاس.
والأحوط أن يصبر إلى شهر على الأقل، والأفضل أن يصبر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلق.
مسألة 2708: إذا قارب زوجته في طهرها من الحيض والنفاس، وأراد أن يطلقها يجب عليه الصبر حتى تحيض وتطهر. ولكن المرأة التي لم تبلغ التسع، أو الحامل إذا طلقها بعد المقاربة فلا إشكال فيه. وكذلك إذا كانت يائسا، يعني أن يكون عمرها إن كانت قرشية أكثر من ستين سنة، وإن كانت غير قرشية أكثر من خمسين سنة.
مسألة 2709: إذا طلق الزوجة في طهر قاربها فيه، ثم تبين أنها كانت حاملا حين الطلاق، فلا إشكال في صحة الطلاق، إذا تحقق قصد الطلاق منه. وإن كان الأحوط إعادة الطلاق.
مسألة 2710: إذا قارب زوجته في طهرها ثم سافر، فإن أراد أن يطلقها في السفر ولم يمكن استعلام حالها، يجب عليه أن يصبر مقدار المدة التي ترى المرأة فيها الدم عادة بعد ذلك الطهر ثم تطهر ثانية. والأحوط أن يصبر إلى مدة شهر.
مسألة 2711: إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي لا ترى الحيض من أصل خلقتها،