لم يتعد، فلا يجب عليه شئ.
مسألة 2778: إذا وجد مالا فيه علامة وبلغت قيمته درهما (6. 12 حمصة (419. 2 غرام) من الفضة المسكوكة) في مكان يعلم قطعا أنه لا يجد صاحبه بالإعلان فيه، يجوز له أن يتصدق به عن صاحبه في اليوم الأول بإذن الحاكم الشرعي. وإن وجد صاحب المال ولم يرض بالصدقة، يجب عليه أن يعطيه عوضه. ويكون ثواب الصدقة التي دفعها، لنفسه.
مسألة 2779: إذا وجد شيئا وأخذه بتخيل أنه ماله، ثم عرف أنه لم يكن ماله، يجب أن يعلن عنه لمدة سنة. وكذلك على الأحوط إذا حركه برجله فبدل مكانه.
مسألة 2780: لا يجب في الإعلان أن يذكر جنس اللقطة، بل يكفي أن يقول:
" وجدت شيئا " إلا أن يكون الإعلان بهذا النحو بلا فائدة.
مسألة 2781: إذا وجد شيئا وقال شخص: هو مالي، يجب أن يدفعه له إذا أعطى علاماته بنحو يطمئن بأنه له ولكن لا يجب أن يعطي العلامات التي لا يلتفت إليها صاحب المال غالبا أيضا.
مسألة 2782: إذا بلغت قيمة اللقطة 6. 12 حمصة (419. 2 غرام) من الفضة المسكوكة، ولم يعلن عنها ووضعها في المسجد، أو في محل آخر يجتمع فيه الناس، وتلفت اللقطة، أو أخذها شخص آخر، فالملتقط ضامن.
مسألة 2783: إذا وجد شيئا يفسد إذا بقي، يجب أن يحفظه المدة الممكنة، والأحوط بعد ذلك أن يقدر قيمته بإذن الحاكم الشرعي، ويأخذه لنفسه، أو يبيعه، ويحفظ ثمنه. فإذا لم يظهر صاحبه يتصدق به عنه. والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في التصدق به.
مسألة 2784: إذا حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة، وكان ناويا أن يبحث عن صاحبها، فلا إشكال فيه.
مسألة 2785: إذا ذهبوا بحذائه وتركوا حذاء آخر مكانه، فإن كان يعلم أن الحذاء الذي