مسألة 2758: إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان، مثلا صاغ الذهب الذي غصبه قرطا، فإن قال صاحب المال: أعطني المال بهذه الصورة التي هو عليها، يجب على الغاصب أن يدفعه إليه، ولا يحق له المطالبة بأجرة ما عمله. بل لا يجوز للغاصب بدون إذن المالك أن يعيده إلى حالته الأولى. وإذا أعاده بلا إذن المالك فالأحوط وجوبا أن يدفع للمالك أيضا أجرة صياغته. وإذا كانت أجرة صياغته أقل من التفاوت بين قيمته مصاغا وقيمته غير مصاغ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا.
مسألة 2759: إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان، وقال صاحب المال: أعده بصورته الأولى، يجب أن يدفع أجرة إعادته إلى صورته الأولى. وإذا صارت قيمته أقل بسبب التغيير من صورته الأولى، يجب أن يدفع تفاوت القيمة إلى صاحبه أيضا. فلو صاغ من الذهب الذي غصبه، قرطا، وقال صاحب الذهب: أعده إلى صورته الأولى، وكانت قيمة: الذهب بعد إذابته أقل مما كان عليه قبل صياغته قرطا، يجب أن يدفع التفاوت بين القيمتين.
مسألة 2760: إذا زرع في الأرض التي غصبها أو غرس فيها شجرا، فالزرع والأشجار وثمارها ملكه. فإن لم يرض صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه، يجب على الغاصب على الفور أن يقلع زرعه أو أشجاره من الأرض، وإن أدى إلى ضرره. ويجب أيضا أن يدفع لصاحب الأرض أجرتها للمدة التي كانت الشجرة والزرع فيها وعليه أيضا أن يصلح الخراب الذي حصل في الأرض، كأن يطمر محل الشجرة مثلا. وإذا نزلت قيمة الأرض بسبب هذه التصرفات عما كانت، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا. ولا يجوز للغاصب أن يجبر صاحب الأرض على أن يبيعها أو يؤجرها له. كما لا يجوز لصاحب الأرض أيضا أن يجبره على أن يبيعه الأشجار أو الزرع.
مسألة 2761: إذا رضي صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه، فلا يجب على الغاصب أن يقلع الشجر والزرع، ولكن يجب عليه أيضا أن يدفع أجرة الأرض