مسألة 2636: إذا ارتدت المرأة بنحو ما ذكر في المسألة السابقة قبل أن يقاربها زوجها، يبطل العقد. وكذلك إذا ارتدت بعد المقاربة، وكانت يائسة، يعني بلغت القرشية ستين سنة كاملة، وغير القرشية خمسين. أما إذا لم تكن يائسة، فيجب أن يعتد طبق الحكم الذي سيأتي في أحكام الطلاق. فإن أسلمت أثناء العدة يبقي العقد، وإن بقيت مرتدة حتى كملت العدة يبطل.
مسألة 2637: من كان أبوه وأمه مسلمين عندما انعقدت نطفته، فإن أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد، تحرم عليه زوجته، ويجب عليها أن يعتد عدة الوفاة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق.
مسألة 2638: من ولد من أبوين غير مسلمين ثم أسلم، إذا ارتد قبل أن يقارب زوجته يصير عقده باطلا. وإذا ارتد بعد المقاربة، وكانت زوجته في سن من تحيض تجب عليها العدة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق، فإن عاد الزوج إلى الإسلام أثناء العدة يبقى العقد، وإلا يكون باطلا. والأفضل تجديد العقد أيضا في الصورة الأولى.
مسألة 2639: إذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد أن لا يخرجها من بلد، وقبل الزوج الشرط، فلا يجوز له إخراجها من ذلك البلد إلا برضاها.
مسألة 2640: إذا كانت لزوجته بنت من زوجها الآخر، يجوز له أن يزوج تلك البنت لابنه الذي ليس من هذه الزوجة. وكذلك إذا عقد لابنه على بنت، يجوز له أن يتزوج أم تلك البنت.
مسألة 2641: إذا حملت المرأة من الزنا لا يجوز لها إسقاط الطفل.
مسألة 2642: إذا زنى الرجل بامرأة ليس لها زوج وليست في عدة شخص، فإن عقد عليها بعد ذلك وولدت طفلا ولم يعلما أنه من النطفة الحلال أو من النطفة الحرام، فذلك الطفل طاهر المولد.
مسألة 2643: إذا لم يعلم الرجل أن المرأة في العدة، أو كان لا يعلم أن العقد في