الأول: أن يرضع الطفل من لبن المرأة الحية، فلو رضع من ثدي امرأة ميتة، فلا أثر له.
الثاني: أن يكون اللبن لبن ولادة، لا أن يتكون مثلا بواسطة مس الطفل ثدي المرأة أو الرجل.
الثالث: أن لا يكون لبن المرأة من حرام، فلو أرضعت بلبن ولد من الزنا ولدا آخر لا يصير هذا الولد حراما على أحد بواسطة هذا اللبن.
الرابع: أن يرضع الطفل من الثدي، فلو صبوا الحليب في حلقه مثلا، فلا أثر له. وإن كان الاحتياط حسنا.
الخامس: أن يكون اللبن خالصا غير مخلوط بشئ إلا أن يكون الخليط قليلا بنحو يستهلك في اللبن.
السادس: أن يكون اللبن لزوج واحد، فإذا طلقت المرضعة وتزوجت زوجا آخر وحملت منه، وبقي لبنها من الزوج الأول حتى ولادتها، وأرضعت طفلا ثماني دفعات مثلا بلبن الزوج الأول، وسبع دفعات بعد الولادة بلبن الزوج الثاني، فلا يصير هذا الطفل محرما على أحد.
السابع: أن لا يتقيأ الطفل اللبن بسبب المرض وإذا تقيأه، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجه من يصيرون محرما عليه بالرضاعة، وأن لا ينظروا إليه نظرة المحرم.
الثامن: أن يرضع خمس عشرة رضعة، أو يرضع يوما وليلة - بالنحو الذي سيذكر في المسألة اللاحقة - بحيث يرتوي من اللبن، أو يرضع مقدارا من اللبن بحيث يقال: إنه اشتد عظمه ونبت لحمه بهذا اللبن. بل إذا ارتضع عشرة رضعات، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجه من يصيرون محارم عليه بالرضاعة، وأن لا ينظروا إليه نظرة محرم.
التاسع: أن لا يكون الطفل أتم السنتين، فلو رضع بعد إكمال السنتين لا يصير محرما على أحد. بل إذا رضع قبل إكمال السنتين تسع رضعات مثلا، ورضع بعد إكمالها رضعة أو أكثر لا يصير محرما على أحد. ولكن إذا مضى على ولادة المرضعة أكثر من سنتين، وبقي عندها لبن وأرضعت به طفلا، فالأحوط وجوبا عدم التزوج به،