الثالث: أبو المرضعة وأمها مهما علوا، سواء كانا أباها وأمها النسبيين أم الرضاعيين.
الرابع: أولاد المرضعة الذين ولدتهم أو ستلدهم.
الخامس: أولاد أولاد المرضعة مهما نزلوا، سواء كانوا أولادا لأولادها بالنسب أو بالرضاعة.
السادس: أخوات المرضعة وإخوتها، وإن كانوا أخوات وإخوة لها بالرضاعة.
السابع: عم المرضعة وعمتها، وإن كانا عمها وعمتها الرضاعيين.
الثامن: خال المرضعة وخالتها، وإن كانا خالها وخالتها الرضاعيين.
التاسع: أولاد زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن مهما نزلوا، وإن كانوا أولاده الرضاعيين.
العاشر: أبو زوجها الذي هو صاحب اللبن وأمه، مهما علوا.
الحادي عشر: أخت زوجها الذي هو صاحب اللبن وأخوه، وإن كانا أخته وأخاه الرضاعيين.
الثاني عشر: عم زوجها الذي هو صاحب اللبن وعمته وخاله وخالته، مهما علوا، وإن كانوا رضاعيين. كم يصير الطفل محرما بالرضاعة على عدة أشخاص آخرين سيأتي ذكرهم في المسائل اللاحقة.
مسألة 2653: إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 فلا يجوز لأب ذلك الطفل أن يتزوج بنات المرضعة اللواتي ولدتهن. كما لا يجوز له أن يتزوج بنات زوج المرضعة صاحب اللبن. بل الأحوط وجوبا أن لا يتزوج من بناته الرضاعيات أيضا. ولكن يجوز أن يتزوج من بنات المرضعة الرضاعيات. وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج منهن وأن لا ينظر أيضا إليهن نظر المحرم عليهن، أي النظر الذي يجوز للمحرم أن ينظره إلى محارمه.
مسألة 2654: إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 " فلا يصير زوج المرضعة صاحب اللبن محرما على أخوت الطفل. ولكن الأحوط