وعدم التعامل المحرمي معه.
مسألة 2663: يشترط في اليوم والليلة التي يرضع الطفل فيها أن لا يأكل غذاء آخر، ولا يرضع من لبن امرأة أخرى. ولكن إذا أكل قليلا، بحيث لا يقال: إنه أكل في أثنائها، فلا إشكال فيه. ويشترط أيضا أن تكون الرضعات الخمس عشرة أو العشرة من لبن امرأة واحدة، وأن لا يرضع بين هذه الرضعات من لبن امرأة أخرى. وأن يرضع في كل مرة رضعة كاملة بدون فاصلة ولكن لا إشكال إذا كان يستريح أو يصبر قليلا أثناء الرضعة، ما دامت تحسب رضعة واحدة من أول التقامه الثدي حتى يشبع.
مسألة 2664: إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها، ثم تزوجت زوجا آخر وأرضعت طفلا آخر أيضا بلبن الزوج الثاني، فلا يصير الطفلان محرما أحدهما على الآخر. وإن كان الأفضل أن لا يتزوجا. وأن لا ينظر أحدهما إلى الآخر نظرة المحرم.
مسألة 2665: إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد عدة أطفال، يصير كل منهم محرما على الباقي، كما يصير محرما على الزوج والمرضعة.
مسألة 2666: إذا كان للزوج أكثر من زوجة وأرضعت كل واحدة منهن طفلا بالشروط التي ذكرناها، يصير كل منهم محرما على الآخرين، ويصيرون محارم على الزوج وأولئك الزوجات.
مسألة 2667: إذا كان له زوجتان مرضعتان، وأرضعت إحداهما طفلا ثمان رضعات مثلا، وأرضعته الأخرى سبع رضعات، فلا يصير الطفل محرما على أحد.
مسألة 2668: إذا أرضعت المرأة بلبن زوج واحد ابنا وبنتا رضاعا كاملا، فلا يصير أخو الابن وأخته محرمين على أخي البنت وأختها. وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج أحدهم بالآخر.
مسألة 2669: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته بنت أختها من الرضاعة أو بنت أخيها من الرضاعة. وكذلك إذا لاط بغلام، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن