من نساء الكفار وأهل الكتاب، كنساء اليهود والنصارى، فإن لم يخف الوقوع في الحرام، فلا إشكال فيه.
مسألة 2622: يجب على المرأة ستر جسدها وشعرها عن الرجل غير المحرم، بل الأحوط أن تستر بدنها وشعرها عن الصبي الذي لم يبلغ ولكن يفهم الحسن والقبيح وقد وصل إلى حد يمكن أن ينظر بقصد اللذة.
مسألة 2623: إذا كشف الرجال صدورهم لأجل اللطم في مراسم سيد الشهداء - عليه السلام - فليس حراما. ولكن يحرم على النساء النظر إلى أبدانهم. وإذا علم الرجال أن النساء ينظرن إلى أبدانهم عمدا، فالأحوط عدم كشفها.
مسألة 2624: يحرم النظر إلى عورة الغير، وإن كان النظر من خلف الزجاج أو في المرآة أو الماء الصافي وأمثالها. والأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى عورة الطفل المميز ولكن يجوز للزوج والزوجة أن ينظر كل منهما إلى تمام بدن الآخر حتى العورة.
مسألة 2625: الرجل والمرأة المحرمين إذا لم يكن عندهما قصد اللذة الجنسية، يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى تمام بدن الآخر، ما عدا العورة.
مسألة 2626: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن الرجل الآخر بقصد اللذة الجنسية، وكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة الجنسية.
مسألة 2627: لا يحرم أن يأخذ الرجل الصورة والفيلم للمرأة غير المحرم، ولكن لا يجوز التقاط الصورة إذا كان يضطر بسببها إلى ارتكاب عمل آخر حرام، مثل أن يلمس بدنها، أو ينظر إلى بدنها. وإذا كان الرجل يعرف المرأة غير المحرم، ولم تكن متهتكة، فالأحوط وجوبا اجتناب النظر إلى صورتها وفيلمها.
مسألة 2628: إذا أرادت المرأة في حال الاضطرار أن تحقن امرأة أخرى، أو رجلا غير زوجها، أو تغسل عورته، يجب أن تضع شيئا على يدها، بحيث لا تصل إلى العورة. وكذا الحكم إذا أراد الرجل للضرورة أن يحقن أو يغسل عورة رجل أو امرأة غير زوجته.