الخيرية، كالمستشفيات أو المدارس الإسلامية ودفع الناس أثمانها لأجل إعانة هذه المؤسسات، وقامت الشركة أو المؤسسة بدفع جوائز للأشخاص الذين يفوزون بالقرعة، من رأس مالها أو من الأموال التي جمعت عن طريق البطاقات، وبإذن جميع الأشخاص الذين أعطوا هذه الأموال، فلا مانع من ذلك.
مسألة 2540: ما تحصل عليه الشركات من أثمان بطاقات اليانصيب، وما يحصل عليه الأشخاص الرابحون بالقرعة، أموال مجهولة المالك، فإن أمكن أن يجدوا أصحابها، يجب إرجاعها إليهم، وإلا يجب التصدق بها نيابة عن أصحابها. والأحوط لزوما أن يتصدق بها بإجازة المجتهد الجامع للشرائط.
مسألة 2541: إذا ربح مالا كثيرا بالقرعة، واتفق مع فقير أن يعطيه إياه صدقة، ويأخذ الفقير مقدارا ويرد له الباقي، وأراد بهذه الحيلة أن يحلل المال، فلا يجوز ذلك ولا يصير حلالا. ولكن إذا أعطاه للفقير صدقة بدون قيد أو شرط، ورد الفقير إليه برضاه مقدارا يتناسب مع شأن الفقير وحاله، فلا إشكال فيه.