له. ويتسلم للصغير والمجنون وليهما، وإذا وهب لهما وليهما نفسه كالأب أو الجد شيئا، يكفي أن يقصد تسلمه عنهما.
مسألة 2533: لا يلزم تحقق القبض فورا، بل يملك الموهوب له الهبة في أي وقت قبضها.
وإذا مات الواهب بعد إيقاع الصيغة وقبل القبض، أو صار فاقدا للشروط، تبطل الهبة، وينتقل المال إلى ورثة الواهب. وكذا تبطل إذا مات الموهوب له قبل القبض.
مسألة 2534: الأفضل أن يقطع الإنسان النظر عما يهبه ولا يرجع عن هبته. ولكن على أي حال يجوز لكل منهما أن يفسخ الهبة. فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته من ماله، إلا في عدة موارد:
الأول: أن يكون الواهب أخذ عوضها شيئا من الموهوب له وتسمي: الهبة المعوضة.
الثاني: إذا وهب شيئا إلى أحد قربة إلى الله.
الثالث: إذا كان الموهوب له ممن يعد عرفا من الأقارب، والأحوط وجوبا أن لا يفسخ كل من الزوج والزوجة هبته للآخر.
الرابع: إذا لم يبق المال الموهوب على حاله. كأن يتلف المال، أو تتغير صورته كليا. مثلا، إذا فصل قطعة القماش وخاطها، أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر.
الخامس: إذا مات أحد الطرفين. فإن مات الواهب بعد الصيغة والقبض لا يحق لورثته أن يفسخوا الهبة. وإذا مات الموهوب له، تنتقل الهبة إلى ورثته.
مسألة 2535: إذا كان للإنسان دين على أحد وأبرأ ذمته، تبرأ ذمة المدين، ولا يجوز للدائن نقض الإبراء.