مسألة 2515: إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية، ولم يفرط في الاستفادة منها، وتلفت صدفة، فلا ضمان عليه، ولكن إذا اشترطا أن يكون المستعير ضامنا، أو كان الشئ المستعار ذهبا أو فضة، فيجب أن يعطي عوضه.
مسألة 2516: إذا أعار الذهب أو الفضة واشترط عدم ضمانها إذا تلفت، ففي صحة الشرط إشكال، ولكن لا مانع من اشتراط سقوط أو إسقاط ما قد يقع في الذمة.
مسألة 2517: إذا مات المعير، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى ورثته.
مسألة 2518: إذا صار المعير بنحو لا يقدر أن يتصرف شرعا في ماله، كأن يصير مجنونا، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى وليه فورا.
مسألة 2519: يجوز للمعير أن يأخذ العارية في أي وقت شاء، ويجوز للمستعير أن يرجعها في أي وقت شاء أيضا، وفي الصورة الأولى إذا كان أخذها موجبا لخسارة المستعير عرفا، فالأحوط وجوبا أن يمهله، أو يجبر خسارته.
مسألة 2520: إذا أعاروا آنية الذهب والفضة لزينة الغرفة، فالعارية محل إشكال، وإذا أعاروها للاستفادة منها واستعمالها، فالعارية حرام.
مسألة 2521: تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها، وإعارة الحيوان الذكر لتلقيح الأنثى.
مسألة 2522: إذا أرجع المستعير العارية إلى المالك، أو إلى وكيله أو وليه، وتلفت بعد ذلك، فلا ضمان على المستعير. أما إذا نقلها بدون إذن إلى المكان الذي يضعها المالك فيه عادة، مثلا ربط الفرس المستعار في الإسطبل الذي جعله له المالك، ثم تلف أو أتلفه شخص آخر أو سرقه، فالمستعير ضامن.
مسألة 2523: إذا أعار الإناء المتنجس لأجل استعماله في الأكل والشرب، يجب أن يخبر المستعير بنجاسته.
مسألة 2524: لا يجوز أن يعير العارية أو يؤجرها بدون إجازة صاحبها.
مسألة 2525: إذا أعار العارية بإذن صاحبها إلى شخص آخر، فإن مات المستعير الأول أو