وتلفت، فالأقوى وجوب دفع عوضها إلى المالك.
مسألة 2503: إذا عين صاحب المال مكانا خاصا لحفظ ماله، ولكن لم يقل للمستودع:
لا تنقله إلى محل آخر، فإن احتمل المستودع أن يتلف المال في ذلك المكان، يجب نقله إلى محل أكثر أمنا. وإذا تلف في المكان الأول، فعليه الضمان. أما إذا كان المالك يحتمل تلفه في المكان الأول أيضا، فلا يجب في هذه الصورة نقله من هناك.
مسألة 2504: إذا صار صاحب المال مجنونا، يجب على المستودع أن يؤدي الأمانة فورا إلى وليه، أو يخبره وإذا لم يؤدها إلى الولي بدون عذر شرعي، وقصر في إخباره أيضا وتلفت، يجب أن يدفع عوضها.
مسألة 2505: إذا مات صاحب المال، يجب على المستودع أن يؤدي المال إلى ورثته، أو يخبرهم. وإذا لم يؤده إلى الورثة وقصر في إخبارهم أيضا وتلف المال، فهو ضامن. أما إذا أراد أن يعرف صدق من يقول إنه وارث الميت أو وصيه، أو أن يعرف هل للميت وارث آخر أم لا، فلم يؤد المال، ولم يخبر الورثة أيضا، ولكن لم يقصر في حفظه وتلف المال، فلا ضمان عليه.
مسألة 2506: إذا مات صاحب المال وكان له عدة ورثة، يجب على المستودع أن يؤدي الأمانة إلى جميع الورثة، أو يؤديها إلى من وكله الجميع بأخذ المال. وإذا كان للميت وصي، يجب مراجعة الوصي بمقدار الثلث أيضا. وعليه، فلو أدى تمام المال إلى أحد الورثة بدون إجازة الآخرين، فهو ضامن لأسهم الآخرين.
مسألة 2507: إذا مات المستودع أو صار مجنونا، يجب على وارثه أو وليه أن يخبر المالك بأسرع وقت. أو يؤدى إليه الأمانة.
مسألة 2508: إذا رأى المستودع علامات موته في نفسه، فإذا أمكنه يجب أن يؤدي الأمانة إلى صاحبها أو وكيله وإذا لم يمكنه ذلك يؤديها إلى الحاكم الشرعي. وإذا لم يتيسر له الوصول إلى الحاكم الشرعي، فإن كان وارثه أمينا ومطلعا على الوديعة فلا يجب عليه أن يوصي بها. وإلا فيجب عليه أن يوصي، وأن يشهد عليها، وأن يخبر