مع تمكنه من حفظه وذهب، ولم يأخذه هذا الشخص، وتلف المال فلا ضمان عليه.
ولكن الأحوط استحبابا حفظه إذا أمكن أما إذا لم يكن المالك قادرا على حفظه، أو كان غائبا، وليس عنده اطلاع على وضع المال، وكان مالا معتنى به، وفي معرض التلف، ففي صورة الإمكان الأحوط وجوبا أن يحفظه.
مسألة 2498: يجوز للمودع أن يأخذ أمانته في أي وقت شاء، ويجوز للمستودع أن يردها إلى صاحبها في أي وقت شاء.
مسألة 2499: إذا أعرض المستودع عن الالتزام بحفظ الأمانة وفسخ الوديعة، يجب عليه في صورة الإمكان أن يؤديها إلى صاحبها أو وليه أو وكيله بأسرع وقت ممكن، أو يخبر هؤلاء بأنه غير مستعد لحفظ المال. فإن لم يؤد المال لهؤلاء بدون عذر، ولم يخبرهم أيضا، وتلف المال، يجب عليه أن يعطي عوضه.
مسألة 2500: من قبل أمانة، فإن لم يكن عنده محل مناسب لتحفظها، يجب عليه أن يهيئه، وأن يحفظها بنحو لا يقول الناس: أنه خان في الأمانة وقصر في حفظها، وإذا وضع الأمانة في محل غير مناسب وتلفت، يجب عليه أن يدفع عوضها.
مسألة 2501: إذا لم يقصر المستودع في حفظ الأمانة ولم يتعد، أي لم يفرط، وتلفت صدفة فلا ضمان عليه. أما إذا وضعها باختياره في مكان غير مأمون من اطلاع الظالم وتعديه، أو السارق، وتلفت يجب عليه أن يدفع عوضها لصاحبها. إلا إذا لم يكن عنده محل أكثر أمنا ولم يستطع أدائها إلى صاحبها، أو إيداعها عند شخص يحفظها أحسن منه، ففي هذه الصورة لا ضمان عليه.
مسألة 2502: إذا عين صاحب المال مكانا خاصا لحفظ ماله، وقال للمستودع: يجب أن تحفظ المال هنا، وأن لا تنقله من هذا المكان حتى لو احتملت أنه يتلف، فإن كان المستودع يحتمل تلف الأمانة هناك، ويعلم أن سبب قول المالك لا تنقلها من هناك هو تقديره أن ذلك المكان أفضل لحفظها، يجب أن ينقلها إلى محل آخر، وإذا نقلها وتلفت فلا ضمان عليه. أما إذا لم يعلم سبب قوله " لا تنقلها من هناك "، ونقلها