الخامس: أن يعفي الدائن الكفيل من كفالته.
السادس: أن يموت الكفيل.
السابع: أن ينقل صاحب الحق حقه إلى شخص آخر، بواسطة الحوالة أو غيرها.
مسألة 2492: إذا أطلق أحد المدين من يد الدائن بالقوة، فإن لم يستطع الدائن الوصول إليه، يجب على من أطلقه أن يسلمه إلى الدائن، أو يدفع له دينه على إشكال في الثاني.