مسألة 2432: إذا كان المال الذي اقترضه موجودا ولم يتلف، وطالبه الدائن، فالأحوط استحبابا أن يدفع له نفس ذلك المال.
مسألة 2433: إذا اشترط الدائن على المدين أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه، مثلا، أعطاه كيلو حنطة وشرط عليه أن يأخذ منه كيلوا وربعا، أو أعطى عشر بيضات ليأخذ إحدى عشرة بيضة، فهو ربا وحرام. بل إذا شرط على المدين أن يقوم له بعمل، أو يوفيه دينه مع مقدار من جنس آخر، - مثلا، شرط عليه أن يدفع التومان الذي اقترضه مع علبة كبريت - فهو ربا وحرام. وكذلك إذا شرط عليه أن يدفع ما اقترضه بنحو خاص - مثلا، أقرضه مقدارا من الذهب غير المصاغ وشرط عليه أن يوفيه مصاغا - فهو ربا وحرام أيضا. ولكن إذا أعطى المدين بنفسه، وبدون شرط، أكثر مما أخذ، فلا أشكال فيه، بل يستحب ذلك.
مسألة 2434: إعطاء الربا مثل أخذه حرام، وشرط الربا الذي شرطاه فاسد، والزيادة المشروط ليست دينا، ولكن الأقوى أن القرض نفسه صحيح. ومن أخذ قرضا ربويا فهو يملكه، ويمكنه التصرف فيه، إذا كان الطرفان يقصدان القرض وقد اشترطا الربا ضمنا. أما إذا قيدا القرض بالربا فصحة أصل القرض محل إشكال. بل هو باطل.
مسألة 2435: إذا اقترض الحنطة وأمثالها قرضا ربويا وزرعها، فالأقوى أن الحاصل ملك للمدين، إن كان الربا شرطا ضمنيا ولا يكون مدينا بالربا أيضا.
مسألة 2436: إذا أراد شخص أن يقترض ويعطي ربا، أو يقرض ويأخذ ربا، وأراد الفرار من الربا بأحد الحيل المذكورة في بعض الرسائل العملية، فلا يجوز ولا تصير الزيادة التي يأخذها حلالا. فالربا القرضي إذا لا يحل بوجه من الوجوه.
مسألة 2437: إذا أعطى شخصا مبلغا نقديا ليأخذ في بلد آخر من قبله مبلغا أقل منه، فلا إشكال فيه وهو ما يسمى " الحوالات الاعتمادية " وكذلك إذا أقرض شخصا مبلغا نقديا ليدفع له مثله في بلد آخر.
مسألة 2438: إذا أعطي شخصا مبلغا نقديا، ليأخذه في بلد آخر بعد عدة أيام بأكثر