مسألة 2266: إذا خلط الشاي الجيد بالشاي الردئ، وباعه بعنوان الشاي الجيد، ولم يكن المشتري يعرف، يحق له فسخ المعاملة.
مسألة 2267: إذا عرف أن ما اشتراه معيب - مثلا، اشترى حيوانا ثم عرف أنه أعور - فإن كان العيب في الحيوان قبل المعاملة ولكنه لم يدر، يحق له الفسخ. وإن كان تصرف به، يحق له أن يعين قيمة السالم والمعيب منه، ويسترجع من البائع نسبة التفاوت بين السالم والمعيب. مثلا، إذا عرف أن ما اشتراه بأربعة توأمين معيبة ففيما إذا كانت قيمة السالم منه ثمانية، وقيمة المعيب ستة، يحق له أن يسترجع ربع الثمن الذي أعطاه، أي تومانا واحدا، لأن الفرق بين قيمة السالم والمعيب منه هو الربع.
مسألة 2268: إذا عرف أن في الثمن الذي أخذه عيبا، فإن كانت المعاملة على ثمن كلي، يحق له أن يطالب بثمن سالم، ويرجع الثمن المعيب، وإن كانت بثمن مشخص، وكان العيب في الثمن قبل المعاملة، ولكن لم يعرف به، يحق له أن يفسخ المعاملة.
وإذا كان تصرف به، يحق له أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم والمعيب، بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 2269: إذا حدث عيب في السلعة بعد المعاملة وقبل تسليمها، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة. وكذلك إذا حدث عيب في الثمن بعد المعاملة وقبل التسليم، يحق للبائع أن يفسخ المعاملة. ولكن إذا أراد أحدهما أن يأخذ قيمة التفاوت، ففيه إشكال إلا أن يتراضيا.
مسألة 2270: الأقوى أن خيار العيب ليس فوريا، وإن كان الأحوط عندما يعرف العيب، ويريد فسخ المعاملة، أن لا يؤخر ذلك.
مسألة 2271: إذا عرف عيب السلعة في أي وقت بعد شرائها، يحق له الفسخ وأن لم يحضر البائع.
مسألة 2272: في أربع صور لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة، أو يأخذ تفاوت القيمة إذا عرف عيب السلعة: