مسألة 2276: إذا أعطى سلعة لشخص وعين ثمنها وقال: بع هذه السلعة بهذا الثمن، ومهما بعتها بأكثر فهو لك، فمهما كانت الزيادة عن تلك القيمة، فهي ملك للدلال. وكذلك إذا قال: بعتك هذه السلعة بهذا الثمن وقال الدلال: قبلت، أو أعطاه السلعة بقصد البيع، وأخذها الدلال أيضا بقصد الشراء، فمهما باعها بأكثر من تلك القيمة، فهو ملكه.
مسألة 2277: إذا باع القصاب لحم خروف، وأعطي للمشتري بدله لحم نعجة، فقد ارتكب معصية، فإن كان عين اللحم وقال: أبيع هذا: لحم الخروف، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة، وإذا لم يعينه، ولم يرض المشتري باللحم الذي أخذه، يجب على القصاب أن يعطيه لحم خروف.
مسألة 2278: إذا قال المشتري للبزاز - بائع الأقمشة -: أريد قماشا لا يزول لونه، وباعه البزاز قماشا خاصا يزول لونه، يحق له أن يفسخ المعاملة.
مسألة 2279: القسم في المعاملة إذا كان صادقا فهو مكره، وإذا كان كاذبا فهو حرام.