التالية أن يفسخ المعاملة:
الأول: إذا لم يفترقا من مجلس البيع. ويسمى هذا الخيار " خيار المجلس ".
الثاني: أن يكون مغبونا. ويسمى هذا الخيار " خيار الغبن ". فيحق للمغبون أن يفسخ أصل المعاملة، أو يرضي بها بالقيمة التي تمت بها، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر على دفع تفاوت القيمة، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين.
الثالث: أن يشترطا في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة " خيار الشرط ".
الرابع: إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي، وعمل بنحو تزيد قيمتها المالية في نظر الناس " خيار التدليس ".
الخامس: إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل، أو أن يكون المال الذي يعطيه بنحو خاص، ولم يعمل بالشرط، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة " خيار تخلف الشرط ".
السادس: أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها " خيار العيب ".
السابع: إذا تبين أن مقدارا من السلعة المباعة ملك لشخص آخر، ولم يرض بوقوع المعاملة، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع. وكذلك إذا تبين أن مقدارا من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر، ولم يرض صاحبه، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة، أو يأخذ عوض ذلك المقدار من المشتري " خيار تبعض الصفقة ".
الثامن: إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعينة التي لم يرها المشتري، ثم تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال، فيحق للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ المعاملة. وكذلك الأمر أيضا إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار الرؤية ".
التاسع: أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه نقدا إلى ثلاثة أيام،