الآخر أن يشركه فيها، وقال له: أشركتك، ففي هذه الصورة تحصل الشركة أيضا، ويصبح الثاني مدينا بنصف الثمن.
مسألة 2283: يجب في الأشخاص الذين يريدون أن يتشاركوا ويتجروا بمال الشركة، أن يكونوا مكلفين، عقلاء، وأن يتشاركوا عن قصد واختيار، وأن يكون لهم حق التصرف في مالهم أيضا. فالسفيه الذي يتصرف في ماله عبثا لا تصح شركته، إلا إذا أجاز وليه لأنه لا يحق له أن يتصرف في ماله وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي.
مسألة 2284: إذا شرطوا في اتفاق الشركة أن الذي يعمل أو الذي يعمل أكثر من شريكه، يكون له سهم أكثر من الربح، يجب أن يعملوا بشرطهم. أما إذا اشترطوا أن الذي لا يعمل أو الذي يعمل أقل، يكون له سهم أكثر، فصحة الشرط محل إشكال.
مسألة 2285: إذا اتفق الشركاء على أن تكون كل أرباح الشركة لشخص واحد، أو اتفقوا على أن يحتمل الخسارة كلها أو أكثرها شخص واحد منهم، فصحة هذا الاتفاق، بل صحة أصل الشركة محل إشكال. ولكن إذا تصالحوا عند فسخ الشركة وتقسيم المال بينهم على أن يأخذ أحدهم رأس ماله الأصلي، ويكون الباقي من نقد ونسيئة وربح وخسارة في عهدة شخص آخر، فلا مانع منه.
مسألة 2286: إذا لم يشترطوا أن يكون لأحد الشركاء ربح أكثر، فإن كان رأس المال من الجميع بمقدار واحد، فالربح والخسارة يكونان بينهم بالتساوي، وإن كان رأس المال منهم غير متساو، يجب أن يقسم الربح والخسارة بنسبة رأس المال. مثلا، إذا اشترك شخصان، وكان رأس مال أحدهما ضعف رأس مال الآخر، يكون سهمه من الربح والخسارة ضعف سهم الآخر، سواء عملا بشكل متساو، أو عمل أحدهما أقل من الآخر، أو لم يعمل أصلا. ولكن إذا عمل أحدهما بإجازة شريكه، فله أجرة عمله.
مسألة 2287: إذا اشترطا في اتفاق الشركة أن يشتريا ويبيعا معا، أو يوقع المعاملة أي منهما بمفرده، أو أحدهما فقط، يجب أن يعملا حسب اتفاقهما.