أن يتيقن البائع والمشتري بأن الطفل يوصل السلعة والثمن إلى صاحبهما.
مسألة 2221: عندما تكون المعاملة مع الطفل غير صحيحة، إذا باعه شيئا أو اشترى منه، يجب أن يعطي ما أخذه منه من سلعة أو مال إلى صاحبه، أو يطب رضا صاحبه، وإن لم يعرف صاحبه، ولم يكن عنده طريق لذلك، يجب أن يتصدق بما أخذه من الطفل عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي. وإن كان ما أخذه مال الطفل نفسه، يجب أن يوصله إلى وليه، أو يعطيه إلى الحاكم الشرعي، إن لم يجده.
مسألة 2222: عندما لا تكون المعاملة مع الطفل صحيحة، فإن تعامل معه، وتلف ما أعطاه له من سلعة أو مال، فلا يحق له مطالبة الطفل أو وليه به.
مسألة 2223: إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة، فإن رضي بها بعد ذلك وقال:
" أنا راض " فالمعاملة صحيحة، ولكن الأحوط استحبابا إعادة صيغتها ثانية.
مسألة 2224: إذا باع إنسان مال شخص آخر بدون إجازته، فإن لم يرض صاحب المال ببيعه ورد البيع، فالمعاملة باطلة.
مسألة 2225: إنما يجوز للأب والجد للأب أن يبيعا مال الطفل فيما إذا لم يكن في ذلك مفسدة له. بل الأحوط وجوبا أن لا يبيعاه ما دامت لا توجد مصلحة. أما وصي الأب، ووصي الجد للأب، والحاكم الشرعي، فإنما يجوز أن يبيعوا مال الطفل فيما إذا كان فيه مصلحة له فقط. وكذا الأمر في أحكام المجنون الذي كان مجنونا من الأصل. أما إذا كان عاقلا بعد البلوغ ثم صار مجنونا، فالأحوط وجوبا أن لا يتصرف الأب والجد للأب في ماله إلا بنظر الحاكم الشرعي. وأما من كان غائبا ولا تصل إليه اليد، فأمر ماله بيد الحاكم الشرعي، يتصرف فيه طبق المصلحة.
مسألة 2226: إذا غصب شخص مالا وباعه، وبعد البيع أجاز صاحب المال المعاملة لنفسه، فهي صحيحة. والأحوط وجوبا أن يتصالح المشتري وصاحب المال على ربح السلعة وثمنها الحاصل في المدة الفاصلة بين عقد البيع وإجازة صاحب المال.
مسألة 2227: إذا غصب شخص مالا وباعه بنية أن يكون ثمنه لنفسه، فإن رد صاحب