مسألة 1689: إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ، وعلم أو احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، وكان عازما على أن يغتسل بعد الاستيقاظ، فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، والأحوط أن يأتي بالكفارة أيضا. وكذا الحكم إذا استيقظ من النوم الثاني ونام للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر.
مسألة 1690: الأحوط وجوبا أن يحسب النوم الذي احتلم فيه، نوما أولا.
مسألة 1691: إذا احتلم الصائم في النهار، لا يجب أن يغتسل فورا، وإن كان ذلك أحسن.
مسألة 1692: إذا استيقظ بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلما، فصومه صحيح، ولو علم بوقوع الاحتلام قبل الفجر.
مسألة 1693: من كان يرد أن يقضي صوم رمضان، إذا بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر وإن لم يكن عن عمد، فصومه باطل إذا كان وقت القضاء موسعا. أما إذا كان مضيقا، فالأحوط أن يصوم ويعيده أيضا بعد رمضان.
مسألة 1694: من كان يريد أن يقضي صوم رمضان، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد نفسه محتلما، وعلم أنه احتلم قبل الفجر، فإن كان وقت قضاء صومه مضيقا كما إذا كان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان ولم يكن بقي إلى رمضان سوى خمسة أيام، فالأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم ويصوم بدله أيضا بعد رمضان. وإذا لم يكن وقت قضاء صومه مضيقا، فصومه باطل.
مسألة 1695: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، ولم تغتسل عمدا، أو لم تتيمم عمدا عندما يكون واجبها التيمم، فصومها باطل.
وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في غير شهر رمضان.
مسألة 1696: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر، ولم يكن عندها وقت للغسل، فإن أرادت أن تصوم صوما واجبا له وقت معين كصوم رمضان،