مسألة 1611: يمتد وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى أن يبقى إلى المغرب مقدار من الوقت بقدر النية والإمساك القليل، فإن لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ونوى الصوم المستحب، صح صومه.
مسألة 1612: من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصوم، إذا استيقظ قبل الظهر ونوى صح صومه، سواء كان صومه واجبا أم مستحبا، نعم الأحوط وجوبا في الصوم الواجب المعين، كصوم شهر رمضان والنذر المعين، أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه أيضا أما إذا استيقظ بعد الظهر، فلا يصح منه الصوم الواجب. ولكن يجب عليه الإمساك إذا كان في شهر رمضان.
مسألة 1613: إذا أراد أن يصوم غير رمضان وغير الأيام الخاصة المعين صومها - كاليوم الأول من الشهر والأيام البيض - يجب عليه أن يعين الصوم، كأن ينوي مثلا القضاء أو النذر. ولكن لا يجب في رمضان أن ينوي صوم رمضان، بل إذا جهل أنه رمضان، أو نسي ذلك، ونوى صوما آخر، يحتسب صومه من رمضان. وكذا الحكم في الأيام الخاصة المعين صومها.
مسألة 1614: إذا علم أن الشهر رمضان ونوى عمدا صوما آخر غير صوم رمضان لا يحسب صومه من رمضان ولا الصوم الذي نواه.
مسألة 1615: إذا صام بنية اليوم الأول من الشهر مثلا، ثم عرف أنه كان اليوم الثاني أو الثالث من الشهر، صح صومه.
مسألة 1616: إذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم، وإذا لم يتمه فعليه قضاؤه. وإذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر بدون أن ينوي وأفاق قبل الظهر، فالأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم، وإذا لم يصم فعليه قضاؤه.
مسألة 1617: إذا نوى قبل طلوع الفجر وسكر وأفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ويقضيه أيضا.