مسألة 1624: إذا أخر عمدا إلى قريب الظهر نية صوم واجب غير معين كصوم القضاء أو الكفارة، فلا إشكال فيه، بل إذا كان عازما قبل النية على عدم الصوم أو مترددا بين أن يصوم أم لا، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصوم، ونوى قبل الظهر، فصومه صحيح.
مسألة 1625: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الظهر ولم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويتمه، وإذا لم يصم ذلك اليوم يجب أن يقضيه، وإن كان صدر منه إلى ذلك الحين ما يبطل الصوم يجب أن يمسك بقية اليوم.
مسألة 1626: إذا شفي المريض قبل الظهر من شهر رمضان ولم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم. وإذا شفي بعد الظهر، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم، ولا يجب عليه الإمساك أيضا.
مسألة 1627: لا يجب صوم اليوم الذي يشك الإنسان أنه آخر شعبان أم أول رمضان.
وإذا أراد أن يصومه فلا يجوز أن ينويه صوم رمضان، ولكن إذا نواه صوم قضاء وما شابه ثم علم بعد ذلك أنه كان من رمضان، يحتسب صومه من رمضان.
مسألة 1628: إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان أو أول رمضان بنية صوم القضاء أو الصوم المستحب وما شابهه وعلم أثناء النهار أنه شهر رمضان، يجب أن ينوي صوم رمضان.
مسألة 1629: إذا عدل عن نية الصوم الواجب المعين كصوم رمضان، فصومه باطل على الأحوط وجوبا، ولكن إذا نوى فعل ما يبطل الصوم، فلا يبطل صومه إذا لم يفعله.
مسألة 1630: إذا نوى فعل ما يبطل الصوم أو تردد في فعله في الصوم المستحب والصوم الواجب الذي لم يعين وقته كصوم الكفارة، فإن لم يفعله وجدد نية الصوم قبل الظهر، فصومه صحيح، بل إذا نوى في الصوم المستحب بعد الظهر أيضا صح.