الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - الصفحة ٢٧٦
مسألة 1606: إذا شك أنه في الركوع الأخير من الركعة الأولى، أو الركوع الأول من الركعة الثانية، ولم ينته فكره إلى نتيجة، تبطل صلاته. ولكن إذا شك في ركعة أنه أتى بأربعة ركوعات أو أنه أتى بخمسة، ولم يكن هوى إلى السجود، وجب أن يأتي بالركوع المشكوك فيه. وإن كان هوى إلى السجود، لم يعتن بشكه. ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة.
مسألة 1607: كل واحد من ركوعات صلاة الآيات ركن، تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست