مسألة 1237: إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط، مثلا صلى ركعتي الاحتياط للشك بين الاثنين والأربع، وعرف بعدها أنه كان صلى ثلاثا، فإن لم يكن أتى بفعل مبطل للصلاة فالأحوط وجوبا أن يكمل نقص صلاته بلا فاصلة، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد، ويعيد الصلاة أيضا.
وإن كان أتى بفعل يبطل الصلاة، يجب أن يعيدها فقط.
مسألة 1238: إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر منها، مثلا صلى ركعة الاحتياط للشك بين الثلاث والأربع، وعرف بعدها أنه كان صلى ركعتين، فإن كان أتى بفعل مبطل للصلاة، مثل استدبار القبلة، وجب أن يعيد صلاته. أما إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة، فالأحوط وجوبا أن يأتي بالركعتين الناقصتين ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد، ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1239: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد أن صلى ركعتي الاحتياط قائما تذكر أنه صلى ركعتين، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالسا.
مسألة 1240: إذا شك بين الثلاث والأربع، وعندما كان يصلي الاحتياط من جلوس أو ركعة من قيام، تذكر أنه صلى ثلاث ركعات، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد، ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1241: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وتذكر أثناء ركعتي الاحتياط قائما، قبل الركوع الثاني، أنه صلى ثلاث ركعات، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط، ويكمل نقص صلاته بلا فاصلة، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد، ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1242: إذا عرف أثناء صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط، فالأحوط وجوبا أن يترك صلاة الاحتياط، ويكمل نقص صلاته، ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد، ويعيد الصلاة أيضا.