مسألة 1217: إذا اتفق للإنسان أحد الشكوك الصحيحة، فلا يجوز له أن يقطع صلاته.
وإذا قطعها يرتكب معصية، فإن استأنف الصلاة من جديد قبل أن يقوم بفعل يبطلها، مثل استدبار القبلة، فإن صلاته الثانية تكون باطلة أيضا وإن استأنفها بعد الإتيان بفعل يبطل الصلاة تكون صحيحة.
مسألة 1218: إذا اتفق له أحد الشكوك التي تجب لها صلاة الاحتياط، فأكمل صلاته ثم استأنفها من جديد بدون أن يصلي صلاة الاحتياط، فإنه يعصي. فإن لم يكن أتى بما يبطل الصلاة فالأحوط وجوبا بطلان صلاته الثانية أيضا. وإن كان أتى بما يبطل الصلاة فالثانية صحيحة.
مسألة 1219: عندما يحدث له أحد الشكوك الصحيحة، يجب عليه كما ذكر أن يفكر فورا ولكن لا إشكال في تأخير التفكير قليلا إذا لم ترتفع الأمارات التي يمكن بواسطتها أن يحصل على اليقين أو الظن بأحد الاحتمالات. مثلا، إذا حصل له الشك أثناء السجدة، يجوز له تأخير التفكير إلى ما بعد السجود.
مسألة 1220: إذا حصل له الظن بأحد الطرفين أول الأمر، ثم تساوى الطرفان في نظره، يجب عليه العمل بحكم الشك. وإذا كانا متساويين أول الأمر وبنى على أحدهما حسب تكليفه ثم حصل له ظن بطرف آخر، يجب عليه أن يأخذ بطرف الظن وأن يتم صلاته على أساسه.
مسألة 1221: من لا يعلم هل إن ظنه بأحد الطرفين أكثر أو إنهما متساويان عنده، فإن علم حالته السابقة عمل على طبقها. وإن لم يعلمها عمل بحكم الشك.
مسألة 1222: إذا علم بعد الصلاة أنه كان شاكا حال الصلاة في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا مثلا، وأمضاها بالبناء على الثلاث، ولكن لم يدر هل كان لديه ظن بثلاث ركعات، أو أن كلا الاحتمالين كان عنده متساويين، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط.